Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير القاعدة السابعة والثلاثون: من صحت منه مباشرة الشيئ صح توكيله فيه غيره، وتوكله فيه عن غيره، ومن لا فلا.

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Printed page ١/ ٤٧٩

وجه التيسير:

وجه التيسير في هذه القاعدة أن من الناس من لا يستطيع مزاولة جميع أموره ومصالحه بنفسه لعجز في بدنه، أو اعدم إتقانه لبعض الأمور، أو لكثرة أعماله، أو نحو ذلك، فكان من تيسير الله تعالى أن شرع لعباده ما يمكنّهم من قضاء حوائجهم دون أن يباشروها بأنفسهم. بل أجاز ذلك في بعض العبادات عند العجز عنها، وعندما تكون المصلحة المطلوبة منها متحققة بفعل الوكيل ليحصل له بذلك الثواب١.