القاعدة الثانية والأربعون النسيان والجهل مسقطان للإثم مطلقا
ذكر هذه القاعدة السيوطي١ وأفرد الخبر فقال: "مُسْقِطٌ"، وأطلق الزركشي حكمها في حق الجاهل بالتحريم٢ وفرق في حق الناسي بين الأوامر والنواهي٣، واعتبر النسيان عذرا في المنهيات دون المأمورات، وكذلك فعل المقري٤، وأوردها ابن نجيم، وابن القيم، وابن اللحام في حق الناسي٥، وذكرها ابن سعدي في حق الناسي والمخطئ٦، وأفرد الزركشي قاعدة بمعناها في حق المخطئ