القاعدة الثالثة والعشرون: الفعل ينوب عن القول مع القرينة في صور
.
ذكر هذه القاعدة الزركشي١، وذكرها ابن تيمية مبيّنا مذاهب الأئمة الأربعة في إقامة الفعل مقام القول٢، كما ذكرها القرافي في بيانه للفرق بين قاعدة البيع وقاعدة النكاح فقال: "البيع توسع العلماء فيه حتى جوّز مالك البيع بالمعاطاة٣ وهي الأفعال دون شيء من الأقوال٤، وذكرها السرخسي٥ بعدة