القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
Printed page ١/ ٥٠٩
القاعدة الحادية والأربعون من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك
.
هذه القاعدة أوردها -بهذا النص- ابن سعدي من الحنابلة١، وبمعناها قول ابن رجب: "من حرم عليه الامتناع من بذل شبء سُئله فهل يسقط إذنه بالكلية أو يعتبره ويجبره الحاكم عليه"٢.
المعنى الإجمالي:
قبل بيان معنى هذه القاعدة لابد من بيان أن الأصل في أموال الناس تحريمها على الغير فلا يجوز الأخذ منها بغير حق، كما قال ﷺ: " ... إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ... " الحديث٣.