هذه القاعدة من القواعد الكبرى التي عليها مدار الفقه.
قال السيوطي وابن نجيم: "قال العلماء: تنخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته١، وقد ذكرتها أكثر كتب القواعد بهذا اللفظ، أو بما يؤدي معناه٢، وقال السبكي: "إن الخطابي عزا هذه العبارة إلى الإمام الشافعي عند كلامه على الذباب يقع في الماء"٣.