القاعدة الثامنة: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم
وردت هذه القاعدة بهذه الصيغة عند السيوطي١، وكذلك عند ابن خطيب الدهشة٢، وأوردها ابن تيمية في سياق إثباته لكون الأصل في الأفعال العادية عدم التحريم٣، وأوردها الزركشي، وابن نجيم بصيغة الاستفهام، وجعلها الزركشي مترددة بين الإباحة، والتحريم، والوقف٤ ولم يشر