Printed page ١/ ١٦١
القاعدة التاسعة: الأصل في العادات العفوأورد هذه القاعدة ابن تيمية١، وأشار إليها الشاطبي بقوله: "الأصل في العادات الالتفات إلى المعاني وعدم التزام النص، ومن ههنا أقرت الشريعة جملة من الأحكام التي جرت في الجاهلية كالديّة٢ والقسامة٣ ... الخ كلامه"٤،
Footnotes are the editor's words, not the author's.
١ انظر: القواعد النورانية ص١٣٤. ٢ الدية لغة: حق القتيل، وهي مصدر الفعل وَدَىَ، أصله وَدْيُّ حذفت الواو من أوله وعوّض عنها التاء في آخره. وفي الاصطلاح: اسم للمال الذي يعطى لوليّ المقتول بدلا عن نفسه، وقد تطلق على ما يعطى بدلا عما دون النفس. انظر: القاموس المحيط ٤/٣٩٩ (ودى) ، وشذا العرف ص٣٨، وأنيس الفقهاء ص٢٩٢. ٣ القاسمة لغة: من القسم وهو اليمين. وفي الاصطلاح: اسم عرفت بأنها الأيمان المكررة في دعوى القتل، وعرفت بأنها أيمان تقسم على المتهمين في الدم، والمراد واحد. انظر: الصحاح ٥/٢٠١٠، ولسان العرب ١١/١٦٥ (قسم) ، والمغني ١٢/١٨٨، والتعريفات ص١٧٥، وأنيس الفقهاء ص٢٩٥. ٤ انظر: الموافقات ٢/٣٠٥-٣٠٧.