Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Printed page ١/ ٣٧١

القاعدة السابعة والعشرون ما لا يعلم إلا من جهة الإنسان فإنا نقبل قوله فيه

.

أورد هذه القاعدة - بهذه الصيغة - العز بن عبد السلام١، وذكرها السبكي بصيغة قريبة منها٢، وذكرها الحصيري٣، والقرافي بغير هذا اللفظ٤، كما أوردها الكرخي، وقيّد قبول قول الأمين بانضمام يمينه حيث قال: "الأصل أن القول قول الأمين مع اليمين من غير بينة"٥.

وأشار إليها ابن نجيم بقوله: "كل من قُبل قوله فعليه اليمين من غير بينة"٦.

المعنى الإجمالي:

تعني هذه القاعدة أن ما يختص به الإنسان ولا يمكن أن يُطلع