Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Printed page ١/ ٤٠٣

القاعدة الثلاثون: ما يحصل ضمنًا إذا تُعُرِّض له لا يضر

.

أورد الزركشي هذه القاعدة بهذا اللفظ١، وعرض لها كثير من العلماء عند ذكرهم لقاعدة ((الأمور بمقاصدها)) ، وعند شرح حديث: "إنما الأعمال بالنيات ... " ٢، وأوردها القرافي في الفرق بين قاعدة الرياء في العبادات، وبين قاعدة التشريك فيها٣، وأشار إليها بعضهم ضمن قاعدة ((إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما، واكتُفي عنهما بفعل واحد إذا كام المقصود واحدا)) ٤.