Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Printed page ١/ ٣٦٣

المسلم أو قبضه في حال إسلامه مما لم يكن محرما، ثم نزل تحريمه فإنه لا يفسخ١.

الأدلة:

يدل على هذه القاعدة أدلة من الكتاب ومن السنة، ويدل عليها الإجماع.

١- فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ٢

٢- زمن السنة ما جاء في خطبته ﷺ في حجة الوداع حيث قال ﷺ: " ... وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله ... "٣.

ووجه الاستدلال من الآية والحديث واحد ففي الآية أمر بترك ما بقي من الربا أي مالم يقبض، أما ما قبض فهو معفو عنه.

وفي الحديث أمرهم ﷺ بوضع وترك ما بقي من الربا في الذمم