القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
Printed page ١/ ٣٦٤
مما لم يقبض ولم يأمرهم برد ما قبضوه بعقد الربا. بل أمضاه لهم١.
٣- وقول النبي ﷺ: "كل قسم قُسِم في الجاهلية فهو على ما قُسم، وكل قَسمٍ أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام"٢.
قال الخطابي: "فيه بيان أن أحكام الأموال والأنساب والأنكحة التي كانت في الجاهلية ماضية على ما وقع الحكم منهم فيها أيام الجاهلية لا يرد منها شيء في الإسلام"٣.
٤- وأن النبي ﷺ أقر الناس على أنكحتهم التي عقدوها في الجاهلية ولم يستفصل هل عقد به في عدة أو في غير عدة؟ بولي أو بغير ولي؟ بشهود أو بغير شهود؟ ولم يأمر أحدا بتجديد نكاح ولا بفراق امرأته إلا أن يكون السبب المحرم