Printed page ١/ ٣٦٥
موجودا وقائما حين الإسلام على ما تقدم إيضاحه.
كما أمر غيلان بن سلمة الثقفي١ ﵁ الذي أسلم وتحته عشر نسوة أن يمسك أربعا ويفارق سائرهن٢، وكما أمر فيروز الديلمي٣ ﵁ الذي أسلم وتحته أختان أن يختار إحداهما ويفارق الأخرى٤.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
١ هو: غيلان بن سلمة بن معتب الثقفي ﵁، أسلم بعد فتح الطائف، وتوفي في آخر خلافة عمر بن الخطاب ﵁. انظر: أسد الغابة ٤/١٧٢-١٧٣، والإصابة ٥/٣٣٠-٣٣٧. ٢ أخرجه الترمذي، وصححه الشيخ الألباني، وورد عند أبي داود وغيره في حق غير غيلان، وكلها صححها الألباني. سنن الترمذي مع التحفة ٤/٢٧٨ (النكاح / الرجل يسلم وعنده عشرة نسوة) . انظر: صحيح سنن الترمذي ١/٣٢٩، وصحيح سنن أبي داود ٢/٤٢٢. ٣ هو: أبو عبد الله، أو أبو عبد الرحمن فيروز الديلمي ﵁ وهو من أبناء فارس من فرس صنعاء وهو الذي قتل الأسود العنسي الذي ادّعى النبوة، توفي ﵁ في خلافة عثمان ﵁. انظر: أسد الغابة ٤/١٨٦، والإصابة ٥/٣٧٩-٣٨١. ٤ أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وصححه الألباني. سنن أبي داود مع عون المعبود ٦/٢٣٦ (الطلاق / من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان) ، وسنن الترمذي مع التحفة ٤/٢٧٩ (النكاح / الرجل يسلم وعنده أختان) ، وسنن ابن ماجه ١/٦٢٧ (النكاح / الرجل يسلم وعنده أختان) . وانظر: صحيح سنن أبي داود ٢/٤٢٢، وصحيح سنن ابن ماجه ١/٣٣٠.