٢) أنه قد نُقل الإجماع على صحة الأوجه المتعددة في بعض المسائل كما نقله النووي ﵀ في ألفاظ التشهد، حيث قال: "واتفقت العلماء على جوازها كلها واختلفوا في الأفضل"٢.
عمل الفقهاء بالقاعدة:
صرّح أصحاب الإمام أحمد بأن هذه قاعدته فيما ثبت نقله عن النبي ﷺ على وجوه متعددة كما تقدم، وقد سئل الإمام أحمد عن الرجل يرجِّع٣ في أذانه فقال: "إن رجّع فلا بأس، وإن لم يرجّع فلا