Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Printed page ١/ ٣١١

وجوه وصور متعددة، فيكون ﷺ قد سنّ كلا منها فإذا ثبت نقل هذه الوجوه عن الرسول ﷺ جاز للمكلف أن يفعل تلك العبادة على أي صورة من هذه الصور، ولا يكره له شيء منها. مثال ذلك: الأذان والإقامة، فقد روي بألفاظ متعددة١، وكذلك صلاة الخوف حيث وردت السنة بثبوتها عنه ﷺ وأصحابه في مواضع متعددة على صور متعددة٢، وكذلك ألفاظ التشهد٣.

الأدلة:

١) أن كل تلك الأوجه من سنة النبي ﷺ، وكلها قد ثبتت عنه، فبأيها عمل المسلم كان عاملا بالسنة، مقتديا النبي ﷺ، وليس بعضها بأولى من بعض إلا لسبب معيّن. فالأخذ ببعضها