Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Printed page ١/ ٢٩٠

ذلك رخصة يجوز الأخذ بها وتركها١.

وهي بهذا المعنى أخص من قاعدة: ((المشقة تجلب التيسير)) ؛ لأن المشقة أعمّ من الضرورة، فليست كل مشقة راعاها الشرع تعتبر ضرورة بل منها ما هو دونها٢.

وقُيّدت هذه القاعدة بقيود وقواعد أخرى منها:

قاعدة ((الضرورة تقدر بقدرها)) ٣ فلا يباح للمضطر إلا بقدر ما يدفع الضرورة.

ومنها أن من العلماء من قيدها بألا تنقص الضرورة عن المحظور بمعنى ألا يكون المحظور حرمة مما قد يترتب على استمرار الضرورة من مفسدة، ومثّلوا لذلك بمن اضطر إلى أكل ميتة الآدمي