القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
Printed page ١/ ٢١٧
الميتة إذا دبغ ... ، والثاني: الخمر إذا استحالت بنفسها خلا فتطهر بذلك"١.
وقال ابن قدامة: "ظاهر المذهب أنه لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة إلا الخمر إذا انقلبت بنفسها خلا، وما عداه لا يطهر"٢.
وأما ما ورد الدليل بحكمه وهو الخمر الذي يستحيل بنفسه إلى خل٣ فقد أجمعوا على طهارته كما تقدم، وما ورد الدليل فيه بعكس ذلك - وهو لحوم الجلالة - فإن الجمهور علىة كراهته، ونقل عن بعضهم تحريمه، وأجازه المالكية، ونقل ابن جزي عنهم فيه خلافا"٤.