Skip to content

تفسير ابن عرفة

Printed page: 2/ 667

Text

قوله تعالى: ﴿والوالدات يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ ... ﴾ . قال ابن عرفة: هذا عام مخصوص بالعادة فالشريفة التي ليس من عادتها الإرضاع لا يطلب ذلك منها. ونص الأصوليون على صحة التخصيص بالعادة. واعتبره مالك في حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا، فخصصه بالماء دون الطعام لان العادة تحفّظ النّاس على الطعام، فالغالب أنّ الكلب لا يصل إليه بخلاف الماء.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«تفسير ابن عرفة» (٢/ ٦٦٧)
Short
ابن عرفة، تفسير ابن عرفة، ج ٢، ص ٦٦٧.
Full
ابن عرفة (ت ٨٠٣هـ). تفسير ابن عرفة. ٨٠٣هـ، ج ٢، ص ٦٦٧.

Go to a printed page