التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
Printed page ٣٧٩
جازم بِجَوَاز التَّخْصِيص إِلَى الْوَاحِد وَمَا ذكره الرَّافِعِيّ من الِاخْتِصَاص مَحَله فِي الْبَاطِن وَأما الْقبُول ظَاهرا فَفِيهِ تَفْصِيل فَإِنَّهُ ذكر عِنْد هَذَا الْموضع الْمَذْكُور أَنه إِذا حلف لَا يدْخل الدَّار ثمَّ قَالَ أردْت شهرا أَو يَوْمًا أَنه إِن كَانَت الْيَمين بِطَلَاق أَو عتاق أَو بِاللَّه تَعَالَى وَلَكِن تعلق بهَا حق آدَمِيّ لم يقبل فِي الحكم ويدين وَإِن كَانَت بِاللَّه تَعَالَى وَلم يتَعَلَّق بهَا حق آدَمِيّ قبل ظَاهرا وَبَاطنا انْتهى كَلَامه وَتَقْيِيد الْمُطلق كتخصيص الْعَام