Skip to content

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول مسألة

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

الإسنوي

Printed page ٢٤٤

٣ - وَمِنْهَا إِذا قَالَت الْمَرْأَة لوَلِيّهَا وكل بتزويجي وَلَا تباشره فَلَيْسَ لَهُ الْأَمْرَانِ

فَلَو قَالَت وكل من يزوجني واقتصرت عَلَيْهِ فَلهُ التَّوْكِيل وَفِي مُبَاشَرَته التَّزْوِيج وَجْهَان أصَحهمَا كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ يجوز لِأَن إِذْنهَا بِالتَّوْكِيلِ يسْتَلْزم الْمُبَاشرَة لِأَن الأَصْل أَن من امْتنعت عَلَيْهِ الْمُبَاشرَة تمْتَنع عَلَيْهِ الِاسْتِنَابَة إِلَّا عِنْد الضَّرُورَة كتوكيل الْأَعْمَى غَيره فِي البيع وَالشِّرَاء

٤ - وَمِنْهَا إِذا قَالَ صَاحب الدّين الْمَعْلُوم أَبرَأته عَن بعض ديني وَقُلْنَا الْبَرَاءَة من الْمَجْهُول لَا تصح فَيحْتَمل أَن يكون إبراءا عَن الْجَمِيع كَذَا ذكره الرَّوْيَانِيّ فِي الْبَحْر قبيل الْكتاب الأول من الْكِتَابَيْنِ المعقودين للشَّهَادَة وَلم يذكر غير ذَلِك