Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
Contents
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
باب حد الزنى
تعريف الزني، وهو من الكبائر العظام
إذا زني محصن وجب رجمه حتى يموت، ولا يجلد، ولا ينفي قبله
ما يحصل به الإحصان
إذا جلد الزاني على أنه بكر، ثم بان محصنا، رجم
المرجومان في حد الزنى يغسلان، ويكفنان ويصلى عليها
حد الزاني الحر المحصن جلد مائة، وتغريب عام
التغريب على ما يراه الإمام
تغريب البدوي
إن عاد المغرب قبل مضي الحول أعيد تغريبه
حكم تغريب المرأة
إذا زنى الغريب غرب إلى بلد غير وطنه
فصل حد الزاني الرقيق
العبرة في حد الرقيق، والحر الذمي بوقت الوجوب
حد الزاني الذي نصفه حر، ونصفه رقيق
إن عفا السيد عن عبده الزاني أو نحوه لم يسقط عنه الحد
إذا فجر رجل بأمة، ثم قتلها، فعليه الحد، وقيمتها
حد اللوطي الفاعل والمفعول به كزان
حكم وطء الزوجة أو المملوكة في دبرها
حد زان بذات محرم
من أتى بهيمة عزر، وقتلت البهيمة
ثبوت إتيان البهيمة بشهادة عدلين، أو إقراره
حكم المرأة التي مكنت قردا من نفسها حتى وطئها
فصل لا يجب الحد للزنى إلا بشروط أربعة
أحدها: أن يطا في فرج اصلي من آدمي حي بذكر أصلي
لو جامع الخنثى المشكل، أو جومع فلا حد
الشرط الثاني: أن يكون الزاني مكلفا
الشرط الثالث: انتفاء الشبهة
من في وطئها شبهة، ومن لا شبهة في وطئها
إن أكرهت المرأة على الزنى، أو المفعول به لواطا، فلا حد
إن أكره الرجل على الزني، فهل عليه الحد؟
إن وطئ ميتة، أو ملك أمه، أو أخته من الرضاع، فوطئها، عزر
إن اشتري ذات محرمه من النسب من تحرم عليه ووطئها، أو وطئ في نكاح مجمع على بطلانه فعليه الحد
الشرط الرابع: ثبوت الزنى، ويثبت بأحد أمرين
أحدهما: أن يقر به أربع مرات، وهو مكلف مختار
إن أقر بوطء امرأة، وادعى أنها امرأته
حكم ما لو شهد أربعة على إقرار الزاني أربعا بالزني
فصل الأمر الثاني: أن يشهد على الزنى أربعة رجال مسلمين عدول
كيفية الشهادة
يشترط مجيء الأربعة في مجلس واحد
حكم ما إن كان الشهود فساقا، أو عميانا أو مستورين
إن شهد ثلاثة رجال، وامرأتان، حد الجميع
حكم ما إن كان أحد الأربعة زوجا
إن شهد أربعة، فإذا المشهود عليه مجبوب، أو رتقاء، أو عذراء
حكم اختلاف الشهود في المكان والزمان، والكيفية
حكم رجوع الشهود أو بعضهم
إن شهد شاهدان، واعترف المشهود عليه مرتين
جواز إقامة الحد وإن شهدوا بزني قديم، أو أقر به
إن شهد أربعة على الشهود أنهم هم الزناة
كل زني أوجب الحد، لا يقبل فيه إلا أربعة
كل زني أوجب التعزير، قبل فيه رجلان
حكم ما إن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد
ما ينبغي للإمام أو الحاكم الذي يثبت عنده الحد بالإقرار
تعريف القذف، وحكمه
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer