Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل تسن صلاة غير مأموم إلى سترة

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٢/ ٤٣٦

بغير خلاف نعلمه، قاله في "المبدع" (ولو لم يخش) المصلي (مارًا) حضرًا كان أو سفرًا، لحديث أبي سعيد يرفعه: "إذا صلى أحدُكم فليصلِّ إلى سترة، وليدنُ منْها" رواه أبو داود، وابن ماجه (١). وليس ذلك بواجب، لحديث ابن عباس: "أن النَّبيَّ ﷺ صلى في فضاءٍ ليس بينَ يديه شيءٌ" رواه أحمد، وأبو داود (٢).

والسترة ما يستتر بها (٣) (من جدار، أو شيء شاخص، كحربة أو آدمي غير كافر) لأنه يكره استقباله كما تقدم (أو بهيم) يعرضه، ويصلي إليه (أو غير ذلك، مثل آخرة الرحل، تقارب طول ذراع فأكثر) لقوله ﷺ: "إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرَّحْل فليصل، ولا يبالي من يمر وراء ذلك" رواه مسلم (٤).