كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
(فإن زاد: "وبركاته" جاز) لفعل النَّبيِّ ﷺ. رواه أبو داود من حديث وائل (١) (والأولى تركه) كما في أكثر الأحاديث.
(فإن لم يقل "ورحمة الله" في غير صلاة الجنازة لم يجزئه) لأنه ﷺ كان يقوله، وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٢) وهو سلام في صلاة ورد مقرونًا بالرحمة، فلم يجزئه بدونها، كالسلام في التشهد.
(و) يسلم (عن يساره كذلك) لما تقدم، وأصح الروايات عن النَّبيِّ ﷺ أنهما تسليمتان. فعن سعد قال: "كنت أرى النَّبيَّ ﷺ يسلم عن يمينه ويساره، حتى يرى بياض خده" رواه مسلم (٣).
(والالتفات سنة) قال أحمد (٤): ثبت عندنا من غير وجه "أنه كان ﷺ يسلم عن يمينه ويساره، حتى يرى بياض خده" (٥).
(ويكون) التفاته (عن يساره أكثر) لفعله ﷺ. رواه يحيى بن محمد بن صاعد عن عمار قال: "كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن، وإذا سلم عن يساره يرى بياض خده الأيمن والأيسر" (٦) فيلتفت (بحيث يرى خداه.