Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل الشرط السابع للصلاة: طهارة بدن المصلي وثيابه وموضع صلاته من نجاسة غير معفو عنها

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٢/ ١٩٠

والصواب: أنه بالتاء المثناة، كما ذكره ابن الأثير في "النهاية" (١) في باب النون مع التاء المثناة، وفي رواية "لا يستنزه".

وقال تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ (٢) قال ابن سيرين، وابن زيد (٣): أمر بتطهير الثياب من النجاسة التي لا تجوز الصلاة معها، وذلك لأن المشركين كانوا لا يتطهرون ولا يطهرون ثيابهم، وهذا أظهر الأقوال فيها، وهو حمل اللفظ على حقيقته، وهو أولى من المجاز، قاله في "المبدع".

لكن صح "أن النَّبيَّ ﷺ كان يصلِّي قبلَ الهجرةِ في ظلِّ الكعبةِ، فانبعثَ أشقَى القومِ، فجاء بسلَا جزورِ بني فلان، ودمِها، وفرثها، فطرحَه بين كتفيْه، وهو ساجدٌ حتى أزالتْه فاطمَةُ" رواه البخاري (٤) من حديث ابن مسعود.