Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل القسم الخامس: موضحة ونحوها، وداء دابة، يقبل فيه طبيب واحد القسم السادس: المال وما يقصد به المال يقبل فيه رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٥/ ٣٢٥

رِقّه، وعِتق، وكتابة، وتدبير، ونحو ذلك) مما يُقصد به المال (رَجُلان، أو رَجلٌ وامرأتان) فاعل: "يُقبَل"؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ (١) وسياق الآية يدلُّ على اختصاص ذلك بالأموال، والإجماع (٢) منعقدٌ على ذلك.

(أو رجلٌ ويمين المُدَّعِي) لما روى ابن عباس أن رسول الله ﷺ: "قضى باليَمينِ مع الشاهدِ" رواه أَحْمد والتِّرمذيّ وابن ماجه (٣)، ولأحمد من حديث عمارة بن حزم (٤)، وحديث سعد بن عبادة (٥)، مثله. وعن جعفر بن محمَّد عن أَبيه عن علي: أن النَّبِيّ ﷺ قضى بشهادة شاهدٍ ويمين صاحب الحق. وقَضَى به عليٌّ بالعراق؛ رواه أَحْمد والدارقطني، وذكره التِّرْمِذِيّ (٦)، وروي هذا الحديث عن ثمانية من الصَّحَابَة: