قال في "الروضة": ليس لنا في نَذْرِ الطاعة ما يجزئ بعضه إلا هذا الموضع. انتهى.
فإن كان نذر لَجَاج وغَضَب، أجزأه كفَّارة يمين، وكذا لو أضرَّ بأهله، أو غرمائه ونحوه.
(وإن نوى) مَن نذر الصدقة بماله: (ثمينًا (١)) منه (أو) نوى (مالًا دون مال، كصامت أو غيره، أُخِدَ بنِيَّتِهِ؛ لأن الأموال تختلف عند الناس) والنيَّة مخصصة.
(وثلث المال معتبر بيوم نَذْرِه) لأنه وقت الوجوب. قال في