كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Printed page ٢/ ١٣٨
قال البخاري (١): هاشم غير ثقة، وبقية مدلس.
ولحديث عائشة: "من عملَ عملًا ليسَ عليهِ أمرُنا فهو ردٌّ" رواه الجماعة (٢).
ولأن قيامه، وقعوده، ولبثه فيه، محرم منهي عنه، فلم يقع عادة كالصلاة في زمن الحيض، وكالنجس، وكذا لو صلى في بقعة مغصوبة ولو منفعتها، أو بعضها، أو حج بغصب.
(وإلا) أي: وإن لم يكن المصلي في حرير ممن يحرم عليه كالأنثى (صحت) صلاته، لأنه غير آثم (كما لو كان المنهي عنه خاتم ذهب، أو) كان المنهي عنه (دملجًا، أو عمامة، أو تكة سراويل، أو خفًا من حرير) أو ترك ثوبًا مغصوبًا في كمه، فإن صلاته صحيحة، لأن النهي لا يعود إلى شرط الصلاة، أشبه ما لو غصب ثوبًا فوضعه في كمه.
(وإن جهل) كونه حريرًا، أو غصبًا (أو نسي كونه حريرًا، أو غصبًا) صحت صلاته، لأنه غير آثم.