Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل ما يكره به الصيد، وما لا يكره به. وحكم الصيد بمثقل كبندق

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٤/ ٣٧٣

قتله (١).

(و) يُكره الصيد بـ (ـشِباش، وهو طيرٌ تُخَاط عيناه، أو تُربطُ) لأن في ذلك تعذيبًا للحيوان.

(و) يكره الصيدُ (بخراطيم (٢)، وكل شيء فيه روح) لما فيه من تعذيبه.

(و) يكره صيدُ شيء (مِن وَكْره) لخوفِ الأذى.

و (لا) يُكره الصيدُ (بليلٍ، ولا) صيد (فَرْخ من وكره، ولا) الصيد (بما يُسكِره) أي: الصيد؛ نص على ذلك (٣).

(ولا بشبكة، وشَرَك، وفَخٍّ، ودِبْق (٤)، وكل حيلة، وكَرِه جماعةٌ) الصيد (بمُثقَّل كبندق (٥)) وكذا كَرِه الشيخُ تقيُّ الدين (٦) الرميَ بالبندق مطلقًا؛ لنهي عثمان (٧) (ونصه) في رواية ابن منصور وغيره (٨): (لا بأس ببيع البندق، ويُرمى بها الصيدُ، لا للعبث) وأطلق ابنُ هبيرة أنه معصية.

(وإذا أرسل صيدًا، وقال: أعتقتُك، لم يَزُلْ ملكُه عنه) وذكره ابنُ