Printed page ١٤/ ٣٠٨
أنسٌ (١) ، وعبد الرحمن بن سَمُرة، وأبو برزة (٢) ، وهو قول عمرَ (٣) وابن عباس (٤) ، وعلم منه أنه لا يجوز له رب بشيء، ولا ضربه (٥) ، ولا صعود شجره؛ لأنه يفسده.
(واستحبَّ جمَاعة) منهم صاحب "الترغيب" (أن يُنادي) المار (قبل الأكل ثلاثًا: يا صاحبَ البستان، فإن أجابه، وإلا؛ أكل؛ للخبر) السابق.
(وكذا يُنادي للماشية) إذا أراد الشربَ من لبنها (ونحوها) كزرع
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= كتاب، غير حديث العقيقة الذي قد ذكر في السماع وإن صح فهو محمول على حال الضرورة. وقال الحافظ في الفتح (٥/ ٨٩): إسناده صحيح إلى الحسن، فمن صحح سماعه من سمرة صححه ومَن لا؛ أعله بالانقطاع، لكن له شواهد من أقواها حديث أبي سعيد مرفوعًا.
(١) لم نقف على من أخرجه مسندًا. ↩︎
(٢) أخرج ابن أبي شيبة (٦/ ٨٥)، عن أبي زينب قال: سافرت في جيش مع أبي بكرة، وأبي برزة، وعبد الرحمن بن سمرة، فكنا نأكل الثمار. ↩︎
(٣) أخرج ابن أبي شيبة (٦/ ٨٣ - ٨٤)، والبيهقي (٩/ ٣٥٩)، عن عمر ﵁ قال: من مرَّ منكم بحائط فليأكل في بطنه ولا يتخذ خبنة. وأخرج البيهقي (٩/ ٣٥٩) -أيضًا- عن عمر قال: إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم واحدًا منكم، وإذا مررتم براعي الإبل فنادوا: يا راعي الإبل فإن أجابكم فاستسقوه، وإن لم يجبكم فحلوها واشربوا ثم صروها. قال البيهقي: هذا عن عمر ﵁ صحيح بإسناديه جميعًا، وهو محمول عندنا على حال الضرورة، والله أعلم. ↩︎
(٤) أخرج ابن أبي شيبة (٦/ ٨٨)، عن ابن عباس ﵄، قال: إذا مررت بنخل أو نحوه وقد أحيط عليه حائط فلا تدخله إلا بإذن صاحبه، وإذا مررت به في فضاء الأرض فكل ولا تحمل. ↩︎
(٥) في "ذ": "ولا ضربه به". ↩︎