Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل الأعمال، والأفعال والمعتقدات التي يكفر مرتكبها، ومعتقدها

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٤/ ٢٢٩

(ولا من جرى) الكفر (على لسانه (١) من غير قَصْدٍ، لشدةِ فَرَحٍ، أو دَهَشٍ، أو غير ذلك، كقول من أراد أن يقول: اللهم أنتَ ربي وأنا عبَدُك، فقال) غلطًا: (أنتَ عبدي وأنا ربُّكَ) لحديث: "عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان" (٢).

(ومن أطلق الشارعُ) ﷺ (كفرَه، كدعواه لغير أبيه (٣)، وكمَن أتى عَرّافًا فصدّقه بما يقول (٤)، فهو تشديد) وتأكيد (و) نَقَل حرب (٥): (كُفْرٌ دون كُفْر، لا يخرج به عن الإسلام) وقيل: كُفْر نعمة، وقيل: قارب الكفر، وعنه (٥): يجب الوقف، ولا يقطع بأنه لا ينقل عن المِلَّة. وقال القاضي عياض (٦) وجماعة من العلماء في قوله: "مَن أتى عرَّافًا، فقد كفرَ بما أنْزَلَ الله على محمدٍ" (٧) أي: جحد تصديقه بكذبهم، وقد يكون على هذا إذا اعتقد تصديقهم بعد معرفته بتكذيب النبي ﷺ لهم كفرًا حقيقة. انتهى.