Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل من وجب عليه حد لله سوى حد المحاربة، فتاب قبل ثبوته سفط بمجرد التوبة

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٤/ ١٩٠

كالزني وشرب الخمر والسرقة (فتاب قبل ثبوته؛ سَقَط بمجرَّد التوبة قبل إصلاح العمل) لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا﴾ (١)؛ ولقوله: ﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ﴾ (٢)، وفي الحديث: "التائِبُ مِنَ الذَّنبِ كمَن لا ذَنبَ له" (٣)؛ ولأنه خالصُ حقِّ الله تعالى، فسقط بالتوبة، كحَدِّ المحارب