Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل فصل كناية القذف والتعريض

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٤/ ٨٥

الحَدَّ؛ لقوله ﷺ: "العَيْنَانِ تَزنيان وزناهما النظر. . ." الحديث (١) (أو): زنى (بَدَنُكَ) لأن زِناه يحتمل أن يكون بزنى شيء من أعضائه على المعنى السابق غير الفرج.

(ونحو قوله لامرأة رَجُلٍ: قد فضحْتِه) لأنه يحتمل أن يكون: بشكواكِ (و: غطَّيتِ) رأسه (أو: نَكَسْتِ رأسه) لأنه يحتمل أن يكون حياء من الناس (و: جعلتِ له قُرونًا) أي: لأنه يحتمل أنه مُسخَّر منقاد لك كالثور (و: عَلَّقت عليه أولادًا من غيره) أي: لأنه يحتمل: من زوج آخر، أو وطء شُبْهة (و: أفسدتِ فراشه) أي: لأنه يحتمل: بالنشوز والشقاق، أو منع الوطء.

(أو يقول لمن يخاصِمُه: يا حلالَ ابن الحلال) لأنه كذلك حقيقة (ما يَعْرِفك الناس بالزنى) أي: ما أنت زان ولا أمك زانية (أو: يا فاجرة) أي: مخالفة لزوجها فيما يجب طاعتها فيه (يا قَحْبَة) قال السعدي (٢): قحَب البعيرُ والكلبُ: سعل، وهي في زماننا: المعدّة للزنى (أو: يا خبيثة) صفة مُشبَّهة، من خَبُثَ الشيءُ فهو خبيث.

(أو يقول لعربي: يا نَبطي، أو يا فارسي، أو يا رومي) لأنه يحتمل