Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل فصل من قتل، أو قطع طرفة، أو أتى حدا خارج حرم مكة، ثم لجأ إليه، أو لجأ إليه حربي أو مرتد، لم يستوف منه فيه

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٤/ ٣٣

به الأمر؛ ولأنه ﷺ حَرَّم سَفْكَ الدم بمكة (١)؛ ولقوله ﷺ: "فإنْ أحَدٌ ترخّص بقتالِ رسُولِ الله ﷺ فقولوا: إنَّ الله أذِن لرسولِهِ ولم يأذنْ لكم" (٢)؛ ولقوله ﷺ: "إن أعدى الناسِ على الله من قَتَلَ في الحرم" رواه أحمد من حديث عبد الله بن عمر (٣) وحديث أبي شريح (٤). وقال ابن عمر: لَوْ وجَدْتُ قاتِل عُمَر في الحرم ما هِجْتُهُ؛ رواه أحمد (٥).

(ولكن لا يُبايع، ولا يُشارى) لقول ابن عباس (٦) (ولا يُطعم، ولا