Printed page ١٤/ ٨
ثَلاثةٍ" (١)؛ ولأن غير المُكلَّف إذا سقط عنه التكليفُ في العبادات، والإثمُ في المعاصي، فالحَدُّ المبنيُّ على الدَّرْءِ بالشُّبُهات أولى.
(ملتزمٍ) أحكام المسلمين، فيخرج الحربي، والمستأمن، ويدخل فيه الذمي. وتقدم في الهُدنة (٢) أن المعاهَد يؤخذ بحَدِّ آدميٍّ لا حدِّ الله (٣).
(عالمٍ بالتحريم) لقول عمر (٤) وعثمان (٥) وعلي (٦): لا حَدَّ إلا