Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل القسم السابع: سقاه ما لا يعلم المقتول به أو خلطه بطعام لا يعلم به

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٣/ ٢١٦

فعليه القودُ إن كان) ذلك السَّم (مثلُه يقتل غالبًا) لما رُوي "أنَّ يهودية أتت النبي ﷺ بشاة مسمومة، فأكل منها النبي ﷺ وبَشِيرُ بنُ العَلاءِ (١)، فلما مات بشير، أرسل إليها النبي ﷺ فاعترفت، فأمر بقتلها" رواه أبو داود (٢).

(وإن علم آكلُه) أي: السَّم (به، وهو بالغ عاقل، فلا ضمان) كما لو قدَّم إليه سكينًا، فقتل بها نفسه.

(وإن كان) الآكلُ (غيرَ مكلَّف، بأن كان صغيرًا، أو مجنونًا؛ ضمِنـ) ـه واضع السَّم؛ لأن الصبي والمجنون لا عبرة بفعلهما.

(وإن خَلَطه) أي: السَّم (بطعام نَفسِه، فأكله إنسان بغير إذنه،