Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل وفصل إن أعسر الزوج بنفقتها، أو ببعضها، أو اعسر بالكسوة، أو بعضها، أو بالسكني، خيرت بين الفسخ والمقام

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٣/ ١٤٥

صحيح (١)، ورواه الشيخان من قول أبي هريرة (٢). وروى الشافعي وسعيد، عن سفيان، عن أبي الزناد، قال: "سألتُ سعيدَ بنِ المسيبِ عن الرجل لا يجدُ ما ينفقُ على امرأته؟ قال: يُفرَّق بينَهما. قال أبو الزِّناد لسعيدٍ: سُنَّة؟ قال سَعيدٌ: سُنَّة" (٣).

ولأن هذا أولى بالفسخِ من العجز بالوطء، وكان على التراخي؛ لأنه كخيار العيب.