Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل فصل الخلع طلاق بائن، أو فسخ؟

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٢/ ١٤٢

مسعود (١) من أنه طلقة بائنة بكل حال؛ ضعَّفه أحمد (٢)، قال: ليس لنا في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس أنه فسخ (٣) (٤)، واحتج ابن عباس بقوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ (٥) ثم قال: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (٤) ثم قال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٦) فذكر تطليقتين والخلعَ وتطليقةً بعدهما، فلو كان الخلع طلاقًا لكان رابعًا؛ ولأن الخلع فُرقة خَلَتْ عن صريح الطلاق ونيته،