Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل حكم الدخول في ليلة إحدى الزوجات إلى غيرها

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٢/ ١١٣

ترك الواجب لإمكان قضائه في وقت آخر.

(فإن لم يلبث عندها؛ لم يقضِ) شيئًا؛ لأنه لا فائدة فيه، لقلّته (وإن لبث) عندها (أو جامع؛ لزمه أن يقضي لها مثلَ ذلك من حقّ الأخرى) لأن التسوية واجبة ولا تحصُل إلا بذلك.

(وإن (١) قَبَّلَ) التي دخل إليها في غير ليلتها (أو باشر) ها (أو نحوه) كما لو نظر إليها بشهوة (لم يقض) ذلك لذات الليلة؛ لقول عائشة: "كانَ رسول الله ﷺ يدخلُ عليَّ في يوم غيري، فينالُ منِّي كل شيءٍ إلا الجِماعَ" (٢) (والعدل القضاء) لتحصل التسوية بينهن.

(وكذا يحرم دخوله نهارًا إلى غيرها إلا لحاجة) قال في "المغني" و"الشرح": كدفع نفقة، وعيادة، أو سؤال عن أمْرٍ يحتاج إلى معرفته، أو زيارتها لبعد عهده بها.

(ويجوز أن يقضي ليلة صيف عن ليلة شتاء) لأنه قضى ليلة عن ليلة.