Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل ما يستحب للفيف من الآداب

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٢/ ٥٦

يُتَبَرَّك بفضلته (١)، أو كان ثمَّ حاجة) إلى إبقاء شيء منه.

(وفي "شرح مسلم" (٢): يُستحب لصاحب الطعام وأهل الطعام الأكل بعد فراغ الضيفان؛ لحديث أبي طلحة الأنصاري في "الصحيح" وفيه: "أنّهُ لم يكن له مالٌ، فذهب بالضَّيف، وقال لامرأته: هذا ضيفُ رسول الله ﷺ، قالت: والله ما عندنا إلا قُوتُ الصِّبية، فقال: نَوِّمي صبيانك، وأطفئي السِّراج، وقدِّمي ما عندك للضَّيف، ونُوهمُهُ أنَّا نأكل، ففعلا ذلك، ونزل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ (٣) (٤).

(والأَولى: النَّظر في قرائن الحال) فإن دلّت قرينة على إبقاء شيء أبقاه، وإلا؛ مسح الإناء؛ لأنها تستغفر لِلاعقها (٥).