كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
صلى على حسب حاله) لفعل عمر، حيث صلى وجرحه يثعب دمًا. رواه أحمد (١) (ولو قدر على حبسه) أي: الحدث (حال القيام) وجده (لا حال الركوع، والسجود. لزمه أن يركع ويسجد نصًا، ولا يومئ) بهما، وأجزأته صلاته، (كالمكان النجس) اليابس إذا حبس به، ويأتي. وقال أبو المعالي: يومئ لأن فوات الشرط لا بدل له.
(ولو امتنعت القراءة) إن صلى قائمًا، صلى قاعدًا (أو لحقه السلس إن صلى قائمًا، صلى قاعدًا) لأن للقيام بدلًا، وهو القعود، بخلاف القراءة، والطهارة.
(ولو كان) من به سلس ونحوه (لو قام، وقعد لم يحبسه، ولو استلقى حبسه، صلى قائمًا) إن قدر عليه (أو قاعدًا) إن لم يقدر على القيام، لأن المستلقي لا نظير له اختيارًا (قاله أبو المعالي) واقتصر عليه في "المبدع" وغيره (فإن كانت الريح تتماسك جالسًا لا ساجدًا، لزمه السجود بالأرض نصًا) وقياس قول أبي المعالي "يومئ" لأن فوات الشرط لا بدل له، والسجود له بدل.
(ولا يباح وطء المستحاضة من غير خوف العنت منه أو منها) لقول