Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل الحكم إن طلقها قبل الدخول أو بعده أو قبل تعليمها أو بعده أو حصلت الفرقة من جهتها. وهل يصح أن يصدقها تعليم القرآن؟

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١١/ ٤٥٦

قُربة، ولا يصح أن تكون صداقًا، كالصَّوم. وحديث الموهوبة (١) قيل: معناه: زوجتكها لأنك من أهل القرآن، كما زوَّج أبا طلحة على إسلامه، فروى ابن عبد البَرِّ بإسناده: "أنَّ أبا طلحة أتى أمَّ سُليم يخطبها قبل أن يُسْلِم، فقالت: أتزوَّجك وأنت تعبد خشبةً نَحَتَها عبد بني فلان؟! إنْ أسلمتَ تزوَّجتُ بك. قال: فأسلم أبو طلحة، فتزوَّجها على إسلامه" (٢)، وليس في الحديث الصحيح ذِكْر التعليم، ويحتمل أن يكون خاصًّا بذلك الرجل، ويؤيده: أن النبي ﷺ زوَّج غلامًا على سورة من القرآن، ثم قال: "لا تكون بعدك مهرًا" رواه سعيد والنجاد (٣).

(وإن أصدقها تعليم التوراة، أو الإنجيل، أو شيء منهما؛ لم يصح، ولو كانت) المرأة (كتابية، أو) كان (المُصْدِقُ كتابيًّا؛ لأنه) أي: المذكور من التوراة، أو الإنجيل (منسوخٌ مبدَّل مُحَرَّم، فهو كما لو أصدقها مُحَرَّمًا) ولها مهر المِثْل.