كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
إلى يومين قبلهما فيصير لها أربعة أيام حيضًا بيقين، من أول الرابع إلى آخر السابع. ويبقى لها ثلاثة أيام تجلسها. كما تقدم) من أول العشر، أو بالتحري على الوجهين. وهي حيض مشكوك فيه.
(وحكم الحيض المشكوك فيه: حكم المتيقن في ترك العبادات) وتحريم الوطء، ووجوب الغسل (كما تقدم. وإن شئت أسقطت الزائد من أيامها) (١) عن نصف الوقت (من آخر المدة، و) أسقطت (مثله من أولها، فما بقي) أي: صار بمعنى: اجتمع، كما في بعض النسخ (فهو حيض بيقين. والشك فيما بقي من الوقت المعين) كما تقدم تمثيله.
(وإن علمت موضع حيضها) بأن علمت أنها تحيض في العشر الأوسط (ونسيت عدده) أي: عدد أيام الحيض (جلست فيه) أي: في موضع حيضها (غالب الحيض) ستة أيام، أو سبعة، بالتحري، لما تقدم.
(وإن تغيرت العادة بزيادة) بأن كانت عادتها ستة أيام، فرأت الدم ثمانية.
(أو) تغيرت العادة بـ (ـتقدم) بأن كانت ترى الدم من وسط الشهر، فرأته في أوله.
(أو) تغيرت العادة بـ (ـتأخر) بأن كانت تراه في أوله فتأخر إلى آخره.