Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل فصل الأحكام المترتبة على إسلام أحد الزوجين الكافرين أو كلاهما

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١١/ ٤٢٦

(وإن قالا) أي: الزوجان: (سبق أحدُنا، ولا نعلم عينه؛ فلها - أيضًا - نصفه) لأن الأصل عدم سقوطه.

(وإن قال الرجل: أسلمنا معًا، فنحن على النكاح، وأنكرَتْهُ) فقالت: بل سبق أحدنا بالإسلام (فـ) ـــالقول (قولُها) لأن الظاهر معها، إذ يبعد اتفاق الإسلام منهما دَفْعَةً واحدة (١).

(وإن أسلم أحدهما) أي: أحد الزوجين (بعد الدخول، وقف الأمر على فراغ العِدَّة، فإن أسلم الآخر فيها؛ بقي النكاح) لما روى ابن شبرمة (٢) قال: "كان الناس على عهد رسول الله ﷺ يُسْلِمُ الرَّجل قبل المرأة، والمرأة قبله، فأيهما أسلم قبل انقضاء العِدَّة فهي امرأتُهُ، وإن أسلم بعد العِدَّة فلا نكاح بينهما" (٣).

ورُوي: "أنَّ بنتَ الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان بن أُميةَ، فأسلمتْ، ثمَّ أسلم صفوانُ، فلم يُفرِّق النبيُّ ﷺ بينهما". قال ابن شهاب: "وكان بينهما نحوٌ من شهر" رواه