وعلي (١) وعبد الرحمن بن عوف (٢) ﵃. وقد روى ليث بن أبي سليم، عن الحكم بن قتيبة (٣) أنه قال: "أجمع أصحاب رسول الله ﷺ أنَّ العبدَ لا يَنْكِحُ أكثرَ من ثْنتين" (٤). ويقويه ما روى الإمام أحمد بإسناده عن محمد بن سيرين: "أنَّ عمرَ سأل الناس: كم يتزوَّج العبدُ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: اثنتينِ، وطلاقُه اثنتينِ" (٥)، وكان ذلك بمحضر من الصحابة وغيرهم، فلم يُنكر (٦)، وهذا يخص عموم الآية، مع أن فيها ما يدلُّ على إرادة الأحرار، وهو قوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ