Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل الحكم إن تولى شخص واحد طرفي العقد معا

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١١/ ٢٩٤

لا بحكم الإذن.

(أو) زوَّج عبده الصغير من (بنته) بإذنها، صح أن يتولى طرفي العقد.

وإن زوَّجه ابنته الصغيرة؛ لم يجز؛ لأنه لا يجوز له تزويجها ممن لا يكافئها، وعنه (١): يجوز؛ قاله في "الشرح".

(أو زوَّج) شخصٌ (ابنه) الصغير، أو المجنون، أو السفيه (بنت أخيه) صح أن يتولى طرفي العقد.

(أو زوَّج وصيٌّ في نكاحٍ صغيرًا) تحت حَجْره (بصغيرة تحت حَجْره، ونحوه) كحاكمٍ يزوج من لا ولي له، بمن لا ولي لها (صح أن يتولى طرفي العقد.

وكذلك وليُّ المرأة العاقلة) إذا كانت تحل له (مثلُ ابنِ العم) لأبوين، أو لأب (والمولى) المعتِق وعصبته المتعصب بنفسه (والحاكم) وأمينه (إذا أذنت له في نكاحها) فإنه يصح أن يتولَّى طرفي العقد؛ لما روى البخاري قال: "قال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم ابنة قارض (٢): أتجعلين أمرك إليَّ؟ قالت: نعم، قال: قد تزوجتك" (٣). ولأنه يملك الإيجاب والقَبول، فجاز أن يتولاهما، كما لو زوَّج أمَته عبدَه الصغير؛