Printed page ١/ ٤٦٦
أحدها: (الطهارة له) أي: للحيض؛ لأن انقطاعه شرط لصحة الطهارة له، وتقدم، بخلاف الغسل لجنابة، أو إحرام، ونحوه كما تقدم في الغسل.
(و) الثاني: (الوضوء) لأن من شرطه انقطاع ما يوجبه كما تقدم.
(و) الثالث: (قراءة القرآن) لما تقدم في الغسل من قوله ﷺ: "لا تقرأ الحائِضُ ولا الجنبُ شيئًا من القرآنِ" (١).