Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل حكم التمثيل بالعبد

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١١/ ٢٠

رَوحٍ وَجد غُلامًا له مع جاريته، فَقَطع ذكرَه وجدَع أنفهُ، فأتى العبدُ النبيَّ ﷺ فذكر ذلك له، فقال له النبيُّ ﷺ: ما حَملك على ما فعلت؟ قال: فعَل كذا وكذا، قال: اذهب فأنت حرٌّ" رواه أحمد (١) وغيره.

والاستكراه على الفاحشة في معنى التمثيل، وحيث تقرر أنه يعتق بالتمثيل فإنه يعتق (ولو كان عليه) أي: على السيد أو العبد الذي مثَّل به (دين) ولو تعلَّق برقبة العبد، كما لو أعتقه بالقول.

(وله) أي: للسيد الذي مثَّل برقيقه (ولاؤه) لحديث: "الولاءُ لمن أعتق" (٢) وكما لو عتق عليه بغير ذلك. وقيل: ولاؤه لبيت المال.

(ولا عتق) حاصل (بضربه) أي: الرقيق (وخدشه، ولعنه) لأنه لا نص في العتق بذلك، ولا هو في معنى المنصوص عليه، فلم يعتق بذلك كما لو هَّدده.

(ولو مثَّل) سيد (بعبد مشترك) بينه وبين غيره (سرى العتق) من نصيب الممثِّل (إلى باقيه بشرطه) وهو أن يكون الممثل موسرًا بقيمة باقيه فاضلة كفطرة (وضمن) الممثل (للشريك) قيمة حصته يوم عتقه (ذكره ابن عقيل) قياسًا على ما لو أعتق نصيبه بالقول.

و (لا) عتق (إذا مثَّل بعبد غيره) لأنه لا يملك عتقه بالقول، فأولى