Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل تعريف العتق لغة وشرعا والإجماع على صحته والقرية به

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١١/ ٨

الكتاب قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ (١)، وقوله: ﴿فَكُّ رَقَبَةٍ﴾ (٢). ومن السُّنة: حديث أبي هريرة مرفوعًا: "مَنْ أعتق رقبةً مؤمنةً أعتق الله بكل إرْبٍ منها إربًا منه من النَّار، حتَّى أنَّهُ لَيُعتِقُ اليدَ باليدِ، والرِّجلَ بالرِّجلِ، والفَرْجَ بالفَرْجِ" متفقٌ عليه (٣) في أخبار كثيرة سوى هذا.

(وهو) أي: العتق (من أفضل القُرَب) لأن الله تعالى جعله كَفَّارة للقتل، والوطء في نهار رمضان، وكفَّارة للأيمان، وجعله ﷺ فكاكًا لمعتِقه من النار؛ ولأن فيه تخليصَ الآدمي المعصوم من ضرر الرِّق وملكه نفسه ومنافعه، وتكميل أحكامه، وتمكينه من التصرف في نفسه ومنافعه على حسب إرادته واختياره.

وفي "التبصرة" و"الحاوي الصغير": هو أحبها إلى الله تعالى.

(وأفضل الرِّقاب) لمن أراد العتق (أنفَسُها عند أهلها) أي: أعظمها وأعزها في نفس أهلها (وأغلاها ثمنًا) نقله الجماعة عن أحمد (٤).

قال في "الفروع": فظاهره: ولو كافرة؛ وفاقًا لمالك، وخالفه