كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل البهوتي Earlier pages Printed page ١٠/ ٥١٥ فإنَّه لا يرثُهُ، وإن لم يكن له وارثٌ غيرُهُ، وإن كان والدَهُ أو ولده، فليس لقاتل ميراثٌ" رواه أحمد (١)، وفي الباب → Previous page Next page ←