Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ٤٤٨

وقطع به الأصحاب. اهـ.

قلت: وعلى هذا يحمل حديث أبي هريرة أن النَّبيَّ ﷺ قال: "إذا وطئ الأذى بخفيه، فطهورهما التراب" رواه أحمد، وأبو داود (١) من رواية محمد بن عجلان وهو ثقة، روى له مسلم، ولأنه ﵇ هو وأصحابه "كانوا يصلُّون في نِعَالِهم" والظاهر أنها لا تسلم من نجاسة تصيبها، فلولا أن دلكها يجزئ، لما صحت الصلاة فيها، ولأنه محل يتكرر إصابة النجاسة له، فعفي (٢) عنه بعد الدلك كالسبيلين.