Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ٤٣٩

يكونُوا يرشُّون شيئًا من ذلِكَ" رواه أحمد (١)، وأبو داود بإسناد على شرط البخاري. يحتمل أنها كانت تبول في غير المسجد، ثم تقبل وتدبر فيه. فيكون إقبالها وإدبارها بعد بولها جمعًا بين الأدلة.

(ولا) تطهر (نجاسة باستحالة) لأنه ﷺ "نهَى عنْ أكلِ الجلالةِ وألبَانها" (٢) لأكلها النجاسة، ولو طهرت بالاستحالة لم ينه عنه.