Printed page ١/ ٤٣٩
يكونُوا يرشُّون شيئًا من ذلِكَ" رواه أحمد (١) ، وأبو داود بإسناد على شرط البخاري. يحتمل أنها كانت تبول في غير المسجد، ثم تقبل وتدبر فيه. فيكون إقبالها وإدبارها بعد بولها جمعًا بين الأدلة.
(ولا) تطهر (نجاسة باستحالة) لأنه ﷺ "نهَى عنْ أكلِ الجلالةِ وألبَانها" (٢) لأكلها النجاسة، ولو طهرت بالاستحالة لم ينه عنه.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) الإمام أحمد: (٢/ ٧١)، وأبو داود في الطهارة، باب ١٣٩، حديث ٣٨٢، وهو عند البخاري في الوضوء معلقًا، باب ١٧٣، حديث ١٧٤، وكلمة "تبول" ليست في بعض نسخ البخاري. ورواه -أيضًا- ابن خزيمة (١/ ١٥١) حديث ٣٠٠، وابن حبان "الإحسان" (٤/ ٥٣٧)، حديث ١٦٥٦، والبيهقي (٢/ ٤٢٩)، والبغوي في شرح السنة (٢/ ٨٢) حديث ٢٩٢، وقال: صحيح. ↩︎
(٢) رواه أبو داود في الأطعمة، باب ٢٥، حديث ٣٧٨٥، والترمذي في الأطعمة، باب ٢٤، حديث ١٨٢٤، وابن ماجه في الذبائح، باب ١١، حديث ٣١٨٩، والطبراني في الكبير (١٢/ ٤٠٨) حديث ١٣٥٠٦، والحاكم (٢/ ٣٤)، والبيهقي (٩/ ٣٣٢)، والبغوي (١١/ ٢٥٢) حديث ٢٨٠٩ عن ابن عمر ﵄، وقال الترمذي: حسن غريب. وفي رواية لأبي داود "الجهاد"، باب ٥٢، حديث ٢٥٥٨، والأطعمة حديث ٣٧٨٧، والحاكم (٢/ ٣٤ - ٣٥)، والبيهقي (٩/ ٣٣٣) قال: نهى رسول الله ﷺ عن الجلالة أن يركب عليها، أو يشرب من ألبانها. ورواه ابن أبي شيبة (٨/ ٣٣٤ - ٣٣٥) عن جابر ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن الجلالة أن يركب عليها، أو يشرب لبنها. ورواه أبو داود في الأطعمة، باب ٣٤، حديث ٣٨١١، والنسائي في الضحايا، باب ٤٣، حديث ٤٤٥٩، وأحمد (٢/ ٢١٩)، والدارقطني (٤/ ٢٨٣)، والحاكم (٢/ ٣٩، ١٠٣)، والبيهقي (٩/ ٣٣٣) عن عبد الله بن عمرو ﵄ بنحوه. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وتعقبه الذهبي بقوله: إسماعيل وأبوه ضعيفان. وقال البيهقي ليس هذا بقوي. وروى أبو داود في الأطعمة حديث ٣٧٨٦، والنسائي في الضحايا، باب = ↩︎